الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧باب في عقد النكاح
الفقاة
297
واختلف إن تزوج بذمية واختير المنع، لأنه كمجوسي، وإن زوج وليته جدد لها، وإن دخل بها لم يفرق عند بعض، ولا تحل له أمها أو بنتها، ولا هي لأبيه إن ختن (1)
ويروي الشيخ خميس الرستاقي عن الوضاح بن عقبة بن عامر بن المفضل في رجل أقلف ملك، امرأة، فقال: أنا أختتن فاختتن.
قال: تزويجه جائز، إذا اختتن - إن شاء الله ـ وإن دخل بها وهو
فرق بينهما.
أقلف،
فإن اختتن قبل الدخول بها، تمَّ النكاح، ولم يفرق بينهما، وقول: حتى يتزوجها بعد الختان، بنكاح جديد.
واختلف في تزويجه بالذمية والأشبه عندي أن لا يجوز؛ لأنه ما لم يختتن فيشبه معي المجوس من المشركين لا بأهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»
وقيل: إن الأقلف المسلم، لا يجوز تزويجه لنفسه، ولا يزوج
من نسائه (3).
- زواج المعتكف
أحدًا
كره التزوج لمعتكف وكذا للولي والشهود ومن يحضره أو نائب الولي، لأنه إذا كره لأحد شيء كره لمن يعينه فيه، فلو وكل المعتكف من يعقد له لكان مكروها له، ولمن يلي ذلك لأن ذلك كله مستند إلى مكروه، وهو
(1) شرح النيل 254/ 6.
(2) رواه أبو داود في السنن، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ح: 4031. (3) منهج الطالبين 683/ 7 ـ 684.