موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٧

باب في عقد النكاح

الفقاة

317

وقال أبو الوليد لا يرثها ولا صداق لها، وتأخذ الصداق من ماله إن رجم ولا

ترثه ولا نأخذ

به، وقيل: لا يرث المرجومة زوجها وله ما ساق إليها إن قدر

عليه وإلا وعلى ظهره منه شيء فله ما على ظهره).

- من طلق امرأة من نسائه ثم جهلها

من طلق واحدة لا بعينها من أربع أو بعينها وجهلت ثم تزوج أخرى بأن يكون الطلاق بائنا فلم يلزمه انتظار العدة أو غير بائن، وقد انتظر قدر العدة، بأن تلد كل منهن أو تحيض كل منهن ثلاثا، أو تمضي عليهن ثلاثة أشهر إن لم يحضن، أو كن يائسات أو اختلفت عدتهن، ومضى عليهن ما يكون لهن عدة ثم طلق واحدة كذلك لا بعينها ثم تزوج أخرى أيضًا فمات، ولم تعرف مطلقة منهن قسم إرثهن وهو ثمن ماله أو ربعه على أربعة وستين فلزوجته الأخيرة الربع من الأربعة والستين ستة عشر وبقيت ثمانية وأربعون فلتاليتها ربعها، أي: ربع الثمانية والأربعين وهو اثنا عشر وبقي ستة وثلاثون على أربعة أشخاص لكل تسعة (2).

من طلق واحدة من أربع نساء ولم يعينها

من طلق واحدة من أربع لا بعينها، وتوفي فلهن ثلاثة أرباع الإرث، وقيل: الإرث كله ويحلفن، وذلك في الطلاق البائن حيث تمت العدة، وإلا فالإرث كله إجماعًا، وقيل: وإن تزوج بثلاث في عقدة وباثنتين في أخرى وطلق واحدة لا بعينها، ثم مات ولم يدخل بها ولم تعلم أي العدتين سبقت اعتدت الخمس للوفاة، وورثن سواء وللثلاث صداق وربع سواء، وللثنتين ثلاثة أرباع (3).

(1) شرح النيل 278/ 6. (2) شرح النيل 278/ 6 - 279.

(3) شرح النيل 281/ 6.

***