موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

316

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

المطلقة،

لها الربع ولها ثلاثة أرباع الصداق لأنها على تقدير تستحقه تاما وهو كونها غير المطلقة، والموت كالدخول وعلى آخر تستحق النصف وهو تقدير كونها ومجموع التام والنصف ستة أرباع فقسم لها ونصف المجموع ما ذكر وهو ثلاثة أرباع ومن قال: الموت كالطلاق أعطاها النصف مطلقا، وإن كانت في المسألة أكثر من امرأتين، سواء كانت الممسوسة أو المطلقة واحدة أو ما فوق الواحدة فكذلك لكل من مس صداقها.

ويعتبر حال من شك في طلاقها على أنها المطلقة، وعلى أنها غير المطلقة، فيقسم لها ما اجتمع لها من الإرث، ومن لم تمس فكذلك لها نصف ما يتحصل لها من الإرث والصداق، وإذا لم يفرض لهما، أو فرض لواحدة فقط، فمن مس اعتبر لها في العقر أو في صداق المثل ما تقدم من الأحوال، فيقسم وكذا في الإرث، ومن لم يمس اعتبر حال إرثها وحال عدم الإرث فيقسم لها، وأما إن تعينت المطلقة فلا إرث لها إلا إن مات في عدتها، وإن مات بعد عدة من مس اعتبر أحوالها، وقسم لها، وكذا إذا كان الطلاق بائنا ولم تعين المطلقة).

التوارث بين الزوجين إن رجم أحدهما في الحد

وإن رجم

أحدهما، أي أحد الزوجين الرجل والمرأة مطلقا باعتراف بزنى أو بشهادة لم يكن أحد الشاهدين بها أحدهما، أو كان أحدهما ولم يقض بها ولم يفت بها ولا بصحتها ولم يزكها ولم يحكم بها وتمت أربعة شهود بدونه ورثه صاحبه لا إن بين عليه صاحبه بأربعة شهود فرجم.

كيف يرثها وقد حرمت عليه بإقرارها بالزنى؟ ولعله لم يصدقها أو لم تصدقه، أو وجه ذلك أن الإقرار تفويت الإرث فيلغى فيه تصديقهما من جانب الإرث، ولو عمل به في الرجم، وفي التاج يرث المرجومة زوجها،

(1) شرح النيل 275/ 6 - 276.