الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢١باب في الشروط بين الزوجين
الفتاة
321
- شرط ولي المرأة جعل الطلاق بيده
إن شرط ولي المرأة عند النكاح أن طلاقها في يده وقبل الزوج على ذلك الشرط، ثم طلق الولي، فإن الطلاق يقع، وعلى الزوج الصداق تاما، إن دخل بها، وإن لم يدخل، فنصف الصداق، وإن طلق الزوج، ولم يطلق الولي، وقع الطلاق، وكذلك إن شرط المرأة: أن طلاقها بيدها).
شرط الزوجة جعل طلاق ضرتها بيدها
التي
إن شرطت عليه: أن كل امرأة تزوجها، عليها، فأمر طلاق المرأة يتزوجها عليها بيدها، فإن ذلك لا يلزمه، لها، إلا أن يجعله بيدها، عند عقدة
النكاح.
وقال أبو عبد الله: لا يلزمه ذلك.
وقول: إن جعل لها ذلك بعد عقدة النكاح بها، جاز ذلك.
وقول: لا يجوز ذلك حتى يجعل لها، بعد أن يتزوج التي جعل طلاقها
في يدها؛ لأنه لا طلاق قبل نكاح (2).
- تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا
من تزوج امرأة على أنها بكر، فإذا هي ثيب فلها صداقها تاما، إلا أن تكون هي التي شرطت له أنها بكر فيلزمه صداق مثلها من الثيبات، وتحط
6
عنه الزيادة، ويسعها المقام معه، ما لم تقر أنها زنت (3).
(1) منهج الطالبين 487/ 7، 113/ 8. (2) منهج الطالبين 487/ 7.
(3) منهج الطالبين 488/ 7.