موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

322

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

- شرطت المرأة على نفسها أنها بكر

إن شرطت المرأة على نفسها: أنها بكر، فالشرط لا ينقض النكاح، وقد تم عليه الصداق، إلا أن يكون صداق البكر أكثر من صداق الثيب).

- النكاح على شرط العطية للزوجة من أهلها

أراد رجل أن يتزوج امرأة فقال لأهلها: لا أتزوجها، حتى تعطوها ذلك كله، أو بعضه، أو أرضا معلومة ففعلوا، وكانت العطية عند عقد النكاح، وعلى ذلك تزوجها، ثم إن المرأة لم تقبض حتى مات والدها، وعليه دين أو لا دين عليه، وله ورثة أو ماتت هي، وقد رجع الأب في العطية، أو لم يرجع، ولا قبضت المرأة؛ فإني أقول: إذا كان على هذا الشرط، تزوج المرأة، وعقد النكاح على ذلك، فإني أرى العطية ثابتة للجارية، قبضتها، أو لم تقبضها، وهي لها دون الغرماء والورثة، إلا أن ترد على أبيها. قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل: يجوز هذا، وهو حسن؛ لأن في خلافه يوجب معنى الغدر.

وأحسب أن في بعض القول: إن العطية على هذا، كالعطية على غير شرط، فإن حازت المرأة ثبتت عطيتها على قول من يثبت عطيتها عليه، ويتم الزواج على شروطه.

وإن رجعوا في العطية، أو انتقضت بوجه من الوجوه، وقد وقع التزويج على معنى لم يثبت الشرط، فإن زادها فوق صداق مثلها، أو صداقها الذي كان معروفًا، رجعت إلى صداقها الأول، أو صداق مثلها.

(2)

وإن كان الصداق صداق مثلها، أو دونه ثبت على ما هو عليه (2).

(1) منهج

الطالبين 488/ 7.

(2) منهج الطالبين 488/ 7 - 489.