موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٢

332

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

ولها ما سمى لا بحكم حاكم وقيل به وجه الأول أن الحبة غير معلومة عادة، فلا يحكم بما زيدت فيه أو استثنيت منه للجهل، ووجه الثاني أن الحبة في بعض الاصطلاحات سدس ثمن الدرهم، كما في القاموس فإذا علم أنهما لم يقصدا هذا المقدار لم يحكم بها وما معها).

(1) شرح النيل 292/ 6.

***