الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣١باب في الشروط بين الزوجين
الفقلة
331
وصح
والمجنون كالبالغ والعبد كالحر، وتأخذ سيده أن يأتي به أو يطلق عنه، أنه إذا أخذ الطفلة والمشركة والأمة لا المجنونة، والواضح عندي تمت المدة طلقت المرأة نفسها من زوجها العبد، ولا تحتاج أن تحتج على مولاه، وإذا شرطت أنه إن غاب مقدار كذا فلها أمرها حمل كلامها على السفر، وحسبت من حين جاوز الفرسخين، ولو كانت تراه بعد مجاوزتهما من داخل الأميال أو خارجها، وإن شرطت عليه أن لا يمكث في السفر مقدار كذا وأنه إن مكث فلها، أمرها، فسافرت معه أو سافرت إلى جهة أخرى فلها أمرها إذا مكث كذلك، كما إذا قعدت ولم تسافر معه).
- كيفية حساب مدة السفر في غياب الزوج عن زوجته
إن كان وقت المجاوزة بعد طلوع الشمس فلتحسب من الليلة المقبلة وتلغ ما قبلها وإن كان قبل طلوعها حسبت من الماضية فتحسب الليلة كاملة وقيل: تحسب الليلة الماضية إن جاوزهما قبل طلوع الفجر، وتبتدئ الحساب من الليلة المقبلة إن جاوزهما بعده، وقيل: إن جاوزهما قبل الزوال حسبت الليلة الماضية، أو بعده ابتدأت من الليلة المقبلة، وقيل: تحسب من ذلك الوقت إليه مطلقا (2).
- عدم الاتفاق على قدر الصداق
إن أصدقها على أن يكون الصداق في عاجل مائة، وفي أجل مائتين أو نحو ذلك فلها الأكثر عاجلًا، وقيل: الأقل، آجلا، وقيل: الأكثر آجلا، وقيل: صداق المثل إن دخل قبل أن يتفقا وهو أعدل وإن فارقها قبل المس فنصفهما وتقدم أنه إن أصدقها دينارًا إلا حبة أو دينارًا وحبة أو نحو ذلك جاز النكاح،
(1) شرح النيل 289/ 6 - 290.
(2) شرح النيل 290/ 6.