موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥

باب في نكاح المتعة والشغار

الفقاة

355

وإن اتفقا على معلوم قبل العقد ولم يذكراه عنده صح النكاح، وإن اتفقا عنده على غيره صح ما ذكرا عنده، وإن اتفقا على أجل فالتبس عليهما اتفقا على آخر، وعلى نزع الأول، وإن تزوج امرأتين في عقد، إحداهما: إلى معلوم، والأخرى بلا أجل وبين لكل صداقها جاز؛ وإن جعل لهما فريضة واحدة فنصفان ولو كانت إحداهما بكرًا أو حرة أو مسلمة والأخرى بضدها، وإن تزوج إحداهما لا بعينها إلى كذا والأخرى إلى كذا لم يجز النكاح.

من أحكام زواج المتعة

6

جازت المتعة وإن لعبد وأمة وطفل ومجنون، وتلزم فيها الحقوق، قال الشافعي إن سمي لإحداهما صداق أو هما معًا وجعلا حدا ثبت بمهر المثل فإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق ويعد طلاقًا أو لا يعد؟ قولان؛ وجه الثاني أنه لا، طلاق، وكان جابر لا يقول: إن الفداء، طلاق، واختلفوا في اختيار المرأة نفسها لبلوغ أو عتق وإن اتفقا قبل تمام الأجل على زيادة منه في الصداق وزيادة منها في الأجل فعلا بولي وشهود، وإن اتفقا على ذلك بعد انقضاء الأجل احتاجا إلى الولي والصداق والشهود جاز، لأن ذلك نكاح جديد آخر أيضا مستقل، ولا يعد خروجها بعد الأجل طلاقًا كما ذكر، فيجوز اتفاقهما بعده بلا عدة ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل الأجل باتفاق من يراه منسوخًا بآية، الإرث وبعض من يراه غير منسوخ، وعند من يراه منسوخا بالنهي وجوزه أي التوارث من يراه غير منسوخ، أي: جمهور من يراه غير منسوخ بل أوجبه قال في الديوان ومن مات منهما في الأجل فالميراث بينهما جار، وطلاقه وظهاره وإيلاؤه جائز عليه دون الأجل، وإن أدرك الأجل قبل أن تنقضي عدة الظهار والإيلاء بطل الظهار والإيلاء، وكلام الديوان كالنص في اختيار أنه غير منسوخ إذ جرى عليه وأثبته وخرج عليه، فما استمتعتم به

(1) شرح النيل 319/ 6 - 320.