موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٤

404

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

ألزموه الولد؛ لأن الفراش له، ولكن شرطوا أن يكون بحد من يمكن منه البلوغ، وقيل: إن الولد له ولو كان دون ذلك لعموم: الولد للفراش كما قال قال بلزوم الولد للزوج ولو كان بحيث لا يمكن وصوله إلى زوجته).

من

ـ ما يعرف به البلوغ

البلوغ لابن سبع يتحصل بشعرة سوداء غليظة في الإبط أو العانة

أن

والمشهور أنه بثلاث، سود، وقيل بثنتين سوداوين، قيل: دليل بلوغ الصبي يقاس من أعلى أذنيه على وسط رأسه بخيط فيلوى على رقبته فإن استويا فقد بلغ وإن نقص فغير بالغ وقيل: تفرق أرنبة أنفه بثلاث فما لم تفترق فصبي، ويقول الشيخ أطفيش وليسا عندي بشيء؛ لأنهما لا يطردان (2).

:

- نسبة الولد إلى الزوج قبل البلوغ

قيل: إن كشف عن صبي قبل موته أو بعده فوجد غير بالغ ولم يبلغ من السنين ما يقطع فيه ببلوغه لم يلزمه الولد، وإن طلق خصي أو مجبوب أو مات فكالصحيح في الولد إن كانا ينزلان، ورب خصي ينزل ويلقح، وإلا لم يلزمهما كالصبي

(3)

- التوارث بين الزوجين قبل البلوغ

لا ترث المرأة من زوجها فيما دون تمام ثلاث عشرة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ وإن لزمه الولد؛ لأن الولد لزمه لحديث: «الولد للفراش» (4) مع

(1) شرح النيل 383/ 6.

(2) شرح النيل 383/ 6.

(3) شرح النيل 383/ 6.

(4) صحيح البخاري في كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ح: 6749.