الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٨438
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- عدة الأمة
عدة الأمة بأحد شيئين: بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على النصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوي معها في المدة فطلاقها اثنتان وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك).
ما يلزم بالتطليق في المجلس
يلزم نصف المهر المسمى بالتطليق في المجلس، وإلا متعت وكذا إن طلقت ولم يكن المسيس أو وقعت الحرمة بينهما في المجلس بلعان أو غيره (3).
ما يوجب تمام المهر
قيل: لها بالحرمة المهر كاملا، وبتمام الوطء، وهو غيوب الحشفة أو قدرها من مجبوب ولو مع لف وثبت النسب ولو بلف، وتحل به لزوج قبله، وقيل: لا، وتعتد وتحصن به وهذا التقديم لمجرد الاهتمام؛ لأن الوطء التام أكمل حال لا للحصر؛ لأن العدة تلزم بمس الذكر ولو في غير الفرج، وكذا الصداق، كما يلزمان بغيوب الحشفة، وكذا الولد وعدد الطلاق يلزمان بالذكر في الفرج ولو بلا غيوبة، الحشفة، ولأن من عقد عليها الرجل تحرم على أبيه وابنه ولو لم يمس وما عقد عليها تحرم أمها ولو بلا مس وابنتها بمس ولو باليد بشهوة، أو في الفرج أو بالذكر مطلقا (3).
ما يلزم به الإحصان
6
لزم إحصان بوطء حرة وطئًا تاما، فلو زنى لرجم وحرمة ما ولدهما من
(1) كتاب الجامع لابن بركة 154/ 2.
(2) شرح النيل 336/ 6 ـ 337.
(3) شرح النيل 337/ 6.