الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٠440
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
يتحرك الولد قبل الأربعة، أو يولد قبل الستة والسرية كالزوجة في البعض وهو العدة والولد والاغتسال وحرمة ما ولدت وما ولدها، وأما إن طلق سريته فتخرج حرة عند جابر، وقيل: لا ولكن لا يطؤها وقيل: لا يطؤها ولا يبيعها، وإذا مات عتقت وقيل: يطؤها ويبيعها ولا تخرج حرة إلا إن نوى
(1)
التحرير)
ما يجب على من اغتصب امرأة
ثبت لزوم الحد، أي: جلد أو رجم وعقر بغصب، على من عاشر معاشرة تامة، فلو كان غير تام لم يلزم إلا نكال أو تعزير وكفر للنعمة متفق عليه، ولو كان غير تام لكان كفرًا عندنا، وكذا في غير الفرج وباليد بشهوة في البدن مطلقا ومغلظة عند جمهورنا، وإن كان غير تام أو في غير الفرج لزمت عند من قال منا بلزوم المغلظة بكل كبيرة، وقيل: تلزم المرسلة بالكبيرة ولو زنا تاما، وقيل: التوبة فقط، إذ لم يرد النص من الشارع على لزوم الكفارة بكل كبيرة، والقائل بالمغلظة بكل كبيرة قاس على نقض الميثاق، وعلى كفارة القتل والظهار، والقائل بالمرسلة قاس على اليمين والمراد أنه يلزم ما ذكره من المسائل بتام الوطء فتجتمع المسائل، وبدون التام يحصل بعضها دون بعض، ولا يلزم بزنا بمطاوعة وهي المرأة، ولزم الصداق بالمس الأول لزوجة بالذكر، وإن دون فرجها وبمسه أي الفرج وإن بيد، وإن مسه بغير الذكر واليد، وإن بشهوة لم يلزمه خلافًا لبعض، وبنظر لباطنه على المشهور، وقيل: لا، وقيل: لا يلزم الصداق إلا بغيوبة الحشفة، وهو لقومنا، ولزم الصداق والولد جميعًا إن أتت به وكان المس بالذكر ولو فيما دون الفرج، وقيل: أو باليد في الفرج أو بنظر باطنه وهو ما بين الدفتين، وأما في الحكم
(1) شرح النيل 338/ 6 - 339.