الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤١باب في المسيس وما ألحق به
الفقاة
441
فلا زمان بمجرد الخلوة، وإن كان الوطء لكن لا لذاتهما، بل لأنا نحكم
عليهما بالوطء إذا أمكن).
- غسل المرأة بمس الصبي
إن تزوجت امرأة طفلًا فمسها اغتسلت إن غابت حشفته، وقيل: لا يلزمها الغسل بوطء الصبي إلا إذا أنزلت فإنه يلزمها بالإنزال بخلاف البالغ مع الصبية فإن الغسل يلزمها بغيوبتها، ولو لم ينزل، ووجه ذلك أن ذكر الصبي كالإصبع وتعتد، إن بلغ فدفع مع أنه لا يمسها بعد البلوغ ولا يتزوج كل منهما ما ولد الآخر وما ولده (3).
(1) شرح النيل 339/ 6 - 340.
(2) شرح النيل 342/ 6 - 343.
٣٬٣٦٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.