الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٣باب فيما تحتاجه المرأة
473
- وجوب نفقة الزوجة على زوجها
لزمت الزوج نفقة زوجته، والمشهور عند قومنا وعليه الأكثر أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، وقدرها الشافعي بالمد، فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد، والتقدير بالمد رواية عن مالك أيضا ومثله لأصحابنا، وفي التقدير بالمد نظر ولا دليل له بل حديث هند بنت عتبة يدل على أنها على الكفاية إذ قال: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك»، ويأتي لفظ الحديث في باب التقاضي في الديون إلا أن يقال: كفايتها مع ولدها هي ما قدر لها بكيل، ولكن لا دليل على أنها قدر لها بكيل، والنفقة ما به قوام معتاد دون سرف، وأما السرف فليس نفقة في الشرع، ولا يحكم به
- قدر نفقة الزوجة وكسوتها
وإذا طلبت المرأة نفقتها وكسوتها إلى زوجها، فإن عليه أن يحضرها مؤونتها لنفقتها على قدر سعة ماله لكل شهر، فإن ضاق عن ذلك، أعطاها لكل أسبوع، فإن لم يمكنه إلا في كل يوم، أعطاها في كل يوم وعليه لها من الكسوة ستة أثواب إزار وقميصان و جلبابان و خمار، فإن كانت ممن
لباسها الحرير أو الكتان إذا كان واسعا لذلك، فلها ذلك.
(1) شرح النيل.
،478/ 6
منهج الطالبين 110/ 8 - 111.