موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٤

474

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

وإن كانت ممن تلبس الكتان والقطن، وكان واجدًا لذلك، كساها مثل ذلك، وعليه أن يحضرها كسوتها في كل سنة، وإن كانت ممن تلبس قمصان القطن كساها القطن وعليه أن يحضرها السعة تكون عليها، وجرة أو غيرها، يكون فيه ماؤها، وقدحًا تشرب به، وإناء تعجن فيه وتأكل وتتوضأ، وتنورًا تخبز فيه إن لم يكن في المنزل تنور، وحطبًا تخبز به).

- ما يشمله لفظ النفقة

اختلفوا في الكسوة هل يشمله لفظ النفقة؟ ذكره ابن سهل من قومنا فمن التزم نفقة رجل فعليه كسوته عند ابن رزين، وقال ابن سهل وابن رشد وغيرهما لا وسكناها كما يليق صيفًا أو شتاء كسكون داخل البيت في الشتاء وخارجه أو فوقه في الصيف أو يبدل لها مسكنا لشتاء أو صيف وإن لاق موضع واحد شتاءً وصيفًا فذاك، لأن لها ما يكنها من حر وبرد، وإن تشاحا فليس له أن يبدل بيتًا غير الذي هي فيه حتى ينهدم وكسوتها بجلباب بمعروف، يسترها على قدرها، ويليق بها طعامًا وشرابًا وسكنى بلا إضرار به أو بها على عادة البلد مما قدر له من مال وإن تشاحا فليس لها أن يبدل لها غير ما كساها حتى يذهب وليس عليه صبغ.

وفي لقط ما نصه: قلت له فما يجعله لكسوتها إذا تشاحا؟ قال: على الغني البساط والكساء والمقنع والجلباب والكرزية، والأمر على قدر عادة البلد وعدم الإضرار فقد تحتاج إلى أكثر من ذلك، وقد يكفيها أقل وقد لا يصبغ أهل بلد، وعن بعض لها قميص وملحفة ورداء وخمار ومربع ووقاية وخف، وقرق، وإن كان أوسط فقميص وحولية ومقنع ومربع ووقاية وقرق،

(1) منهج الطالبين 138/ 8.