الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٥باب فيما تحتاجه المرأة
الفقلة
485
وليس لولي طفل أو مجنون أو أبكم حبس زوجته، أي: زوجة الطفل كنحوه إن كان لا يصونها ولا له إرب حاجة بالنساء (1).
- نفقة الزوجة التي هرب زوجها
من هرب عن زوجته وطلبت أولياءه أن يأتوا به فلها عليهم ذلك إن كان في الحوزة، ولو خرج الأميال، وإن خرجها ولم يخرج الأميال فإنما تدرك عليهم النفقة؛ لأنها تدركها عليه، ولو حضر وامتنع بمعنى أنه يجبرونه عليها، أو طلبت الحاكم أن يجعل لها عليه ولو كان في الحوزة ما يمونها يقدره لها إن لم يتركه أي لم يترك بعده ما، يمونها بل ذهب بماله أو ذهب ولا مال له، وكذا يلزمه ما قدر لها الحاكم إن لم يرد الفرار من حقوقها فحينئذ يكتب الحاكم عليه جميعه وتنفق من مالها أو بدين أو من حيث تيسر ويجبره عليه بالحبس لا بالضرب لعدم ما يفوت حتى يؤديه لها إذا قدم، وأما إن ترك بعده مالا فإن الحاكم يقدر لها منه نفقة إن كان مأكولا، سواء فر من ذلك أو لم يفر، وإن ترك عروضا لا تؤكل أو أصولا باع العروض أولا ويبدأ بالدواب ويختم بالدار، وإن ذهب غير فار ولم يترك نفقة رفعت أمرها إلى الحاكم فيفرض لها فيؤديه إذا قدم، وإن لم ترفع إليه أدركت عليه لما مضى فيما بينهما وبين الله لا في الحكم (3).
- إرضاع المرأة غير ولد زوجها
لا ترضع المرأة بلبنها ولدها من غيره فضلا عن ولد غيرها ـ إن قبل سواها - إلا بإذنه وإن لم يقبل سواها أرضعته ولو بلا إذنه وله الأجرة على ذلك؛ لأن اللبن له والولد ليس له، سواء كان لزوجته أو كان
(1) شرح النيل 489/ 6 - 490.
(2) شرح النيل 490/ 6.