الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٦486
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
لغيرها، ولها إرضاع ولده من غيرها بلا إذن إلا إن منعها واستغنى الولد عنها بغيرها).
- نفقة المرأة وقت الرضاع
لزمت نفقة المرأة وقت الرضاع والده أو لزمت في ماله إن لم يكن له والد بأن لقط أو كان ابن أمة أو مات والده وعلى الزوج الكسوة والسكني، وإذا أنفق والده عليها من ماله رجع بما أنفق في مال الولد إن كان له مال حال الإنفاق لا إن حدث بعد
(2)
- نفقة المرأة التي حملت من غير زوجها
إن حملت المرأة من غير زوجها؛ كواهلة في تمام العدة تزوجت فحملت، وراجعها الأول، أو زوجة غائب سواء غاب فشهد عليه بالموت وتزوجت وتبين كذب الشهادة أو غاب مدة يحكم عليه فيها بالموت وتزوجت ثم ظهر حيا واختارها وذلك بعد العدة، أو مفقود تزوجت بعد الحكم بالموت والعدة إذا قدم واختارها لزمت شاغلها بالحمل حتى تضع.
ولكن الصحيح أن لا يحكم بموت غائب ولو طالت المدة قدر ما لا يعيش فيه في العادة، وإذا وضعت فاللبن للثاني ما لم يمسها المفقود أو الغائب المحكوم بموته لمدة غيبته فترضعه بلا إذنه ولو اختارها، وإذا اختارها ومسها كان اللبن له لا ترضعه منه إلا بإذنه، وقيل: هو للثاني، ولو اختارها المفقود أو الغائب ما لم تحمل منه فلها إرضاعه بلا إذن منه، وقيل: اللبن له من حين اختارها فلا ترضعه إلا بإذنه (3).
(1) شرح النيل 491/ 6.
(2) شرح النيل 491/ 6.
(3) شرح النيل 491/ 6 - 492.