موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢٢

522

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

9 - الأمة وأختها أي أمة مع أمها أو مع أختها ويلحق بهما كل من

لا تجامع معه وهذا كله قسم واحد.

10 ـ العمة من الرضاع.

11 ـ الخالة من الرضاع خصه؛ لأن عمتك أو خالتك بالنسب إذا ملكتها خرجت حرة، وقد قيل: كذلك في الرضاع.

وبقيت زيادة تعلم من باب ما يحرم جمعه وغيره، مثل أن تكون محرمتك بالرضاع على الخلاف في العتق بملك المحرم بالرضاع، ومثل أن يكون قد تزوجها ثم طلقها ولم تنكح زوجا غيره ثم ملكها، ومثل أن يكون قد زني بأمها أو بنتها أو عقد على بنتها وفارقها أو على أمها ومس أمها (1).

(1) شرح النيل 551/ 6 - 552، فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 129/ 2.