موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢١

باب في التسري

الفتاة

521

يحرم عليك تسريها كما نص عليه ابن عباس فإذا لم تستبرئ احتمل أن يكون بها حمل فيوجب التوقف عن تزويجها وتسريها مطلقًا.

وفي الديوان من اشترى أمة وأراد أن يزوجها لغيره فلا استبراء عليه ولو

لعبده.

ولا يدخل عليها حتى تستبرئ).

ما يحرم وطؤه بالتسري من النساء

حرم وطء إحدى عشرة مملوكة بالتسري:

1 - مشركة خلافًا لعمروس في إجازة تسري الأمة الكتابية، والمنع

لاجتماع خسة الرق وخسة الشرك.

2 ـ مشتركة ولو بين ولد ووالد وقيل: إن تسراها الوالد فذلك فيصح ولو رضي الشركاء فإن أرادوا زوجوها لأحدهم مثلًا.

نزع

لها

- زانية قبل أن يملكها أو بعده، قبل أن يتسراها، فلو تابت جاز تسريها.

4 ـ حامل من غيرك ولو من عبدك.

ه - ذات زوج.

ممسوسة الأب أو الجد فصاعدًا ولو من جهة الأم

7 ـ ممسوسة الابن أو ابن الابن أو ابن البنت فسافلا، وحكم المس باليد

-

6

في الفرج كالذكر، والنظر كالمس، وقيل: لا يكون كالمس وذلك لفرجها.

8 - الأمة وأمها.

(1) شرح النيل 550/ 6 ـ 551.