موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

الباب العاشر: أصل الولاية والبراءة

الفتلة

553

348 السؤال في الولاية والبراءة

-1

يجب السؤال ويكون فرضًا في موضعين:

عند اختلاف الناس في الدين فيؤدي اختلافهم إلى تخطئة بعضهم بعضا، فعند ذلك يكون السؤال ليعلم المحق منهم.

2 - والموضع الآخر إذا وجب الفرض وحضر وقته فعليه السؤال عند حضور وقته (1).

والسؤال هو للتبين والبحث عن الأدلة الظاهرة لا الباطنة، إزالة للشك والخطأ في شأن المحدثين للبدع المكفرة، قصد الوصول إلى موقف بشأنهم، إما ولاية وإما براءة. أما سؤال الرأي ففي شأن متولى ارتكب حدثًا، فالواجب السؤال لكي ننقله من الولاية إلى البراءة (3).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 3، ص 105.

(2)

معجم

مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 431.