الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣الفقلة
83
أن
معنى كون
والحجة لنا على صحته ورجحانه على سائر المذاهب: هو الشيء فاسدًا، أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء، واقتضاء التمليك، والمعلوم أن المنهي عنه قد يقع صحيحًا كطلاق البدعة، والبيع وقت النداء فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد، بل لا بد من دليل، إذ لفظ لا يفيده لما ذكرنا أن المنهي عنه قد يصح
النهي
105 هل النهي للزجر أم للتأديب
نهي
اختلف العلماء في النهى هل هو زجر كله أو فيه تأديب، قال بعضهم: إن الله تعالى يقع فيه الزجر والتأديب كنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: إن
نهي الله تعالى زجر كله (2).
106 اختلاط الحرام بالحلال
ذلك كالأموال تختلط، والزوجات غير المطلقات بالزوجات
6
المطلقات والنسائب بالقرائب والنجس بالطاهر، والليل بالنهار، ولو اختلطت الأموال وعاز تميزها وقعت الشركة، واصطلح أربابها كصبر القمح والشعير، وإن تلابست المعلومة بالمجهولة وأمكن فرزها أخذ أصحاب المعلومة معلومهم وبقيت المجهولة مجاهيل، وإن استهلك بعضها في بعض ولا ينفكان أو ينفسد أحدهما فإنهما يشتركان في الباقي والآخر وينزلان بقيمتهما.
وأحكام الأموال ثلاثة حلال، صرف، وحرام صرف، وشبهه، فالواجب
ترك الحرام واجتناب الشبهة واستعمال الحلال (3).
(1) طلعة الشمس 196/ 1 ـ 197.
(2) العدل والإنصاف 90/ 1
(3) العدل والإنصاف 92/ 1 - 93.