موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

130

الفَقْلة

الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي

الكلام أن تأخيره يوجب اعتقاد غير ما ظهر لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد التقييد والخصوص ثم لم يقرنه بدلالة تبين عنه كأن قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراده منهم ويتعالى الله عن

ذلك علوا كبيرًا).

(1) جامع ابن بركة 70/ 1 – 71.