الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠130
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
الكلام أن تأخيره يوجب اعتقاد غير ما ظهر لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد التقييد والخصوص ثم لم يقرنه بدلالة تبين عنه كأن قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراده منهم ويتعالى الله عن
ذلك علوا كبيرًا).
(1) جامع ابن بركة 70/ 1 – 71.
٧٠٧ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.