الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠390
الفَقْلُ
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
التأويل أجريت العلل على وجوهها وكانت بمثابة الفجو وأخواتها ومعتمد القياس على الإحالة وهي الظن، ولم تختلف هذه العلة في استنباط علة کاختلافهم في آية الربا في استنباط عللها وكثرة خللها، ولذلك قول عمر بن الخطاب له: أن آخر ما أنزل آية الربا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لنا).
511 قياس الشبه
هو أوسع هذه الأقيسة مجالا، ومالا، قال الله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194 (2).
512 قياس الاستدلال
الاستدلال قال به طوائف من الفقهاء وأنكره بعضهم، والأصل فيه وهو معنى مشعر بالحكم من حوائج وإشارات مذكورة عن الأمم السالفة في القرآن فنصبوها علمًا للقياس عليها إلا المبطلات، ونصبوه علمًا على طلب المصالحة وإن كان رأيًا من آراء المسلمين وعضده بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن
513 الاعتراضات التي تقدح في كمال القياس
الاعتراضات الواردة على القياس خمسة وعشرون، وحصرها صاحب
«المنهاج» في أحد عشر فرعًا قال وأكثرها المرجع به إلى القدح باختلال شرط من شروط الأصل أو الفرع أو العلة (4).
(1) العدل والإنصاف 79/ 2.
(2) العدل والإنصاف 80/ 2.
(3) العدل والإنصاف،81/ 2، والحديث سبق تخريجه.
(4) طلعة الشمس 235/ 2.