الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤394
الفَقْلة
الجزء الثاني: أصول الفقه الإباضي
527 الاعتراض الحادي والعشرين والثاني والعشرين، والثالث والعشرين وهي المعبر عنها جميعًا بالفرق
والفرق عبارة عن: إبداء مخالفة بين الأصل والفرع، وهو على ثلاثة أقسام لأنه: إما أن تكون تلك المخالفة في الحكم، وإما أن تكون في الضابط،
وإما أن تكون في جنس المصلحة).
528 الاعتراض الرابع والعشرين وهو القلب
القلب عبارة عن دعوى المعترض أن الدليل الذي جعله المستدل دليلا لمدعاه إنما هو دليل عليه لا له فيقلب حجته عليه لا له).
529 الاعتراض الخامس والعشرين وهو القول بالموجب والقول بالموجب عبارة عن تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، ويُسمَّى إرخاء العنان، وشاهده قوله تعالى: {يَقُولُونَ لَن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) [المنافقون: 18، فإن معنى هذا الكلام مسلم عند المسلمين، لكن الأعز عند المسلمين هو رسول الله و الأذل عندهم هو ذلك القائل، والأعز عند المنافق هو نفسه فمدلول كلامه مسلم والخلاف بينهم باق (3).
(1) طلعة الشمس 258/ 2. (2) طلعة الشمس 259/ 2 - 260. (3) طلعة الشمس 261/ 2 - 262.