الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥القسم الخامس
مباحث الاستدلال
530 حقيقة الاستدلال
الاستدلال في اللغة: طلب الدليل.
الأدلة، وهو
وفي العرف: عبارة عن إقامة الدليل يقال: استدل فلان على كذا: إذا أقام الدليل عليه. وفي اصطلاح الأصوليين: اسم لنوع خاص من ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
أنه
لما كان كثير من الأحكام الشرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة، بمعنى لم يوجد من واحد من الأدلة ما يدل على حكم فيها، استدل العلماء على
ثبوت أحكامها بأمور:
منها: استصحاب حال الأصل.
ومنها: الاستقراء.
ومنها: المصالح المرسلة.
وقد اختلفوا في تعريف حقيقته فقال بعضهم: هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
والقائلون بثبوت الاستدلال اختلفوا في أشياء: قال بعضهم: إنها من الاستدلال وقال: آخرون ليست منه وهي الاستدلال على ثبوت الحكم.
بوجود السبب، وعلى انتفائه بوجود المانع منه، أو فقد الشرط.
٩٧٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.