الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦٠المصنف
الجزء الثلاثون - باب [45]: في
ألفاظ التدبير وأحكامها وشرطها
مسألة:
من
559
فإن قال لا يملكه فلان؛ فهذا ليس بتدبير أو قال: لا يستخدم بعدي، ثم
هلك. فقيل في كل هذا: إذا مات؛ فالغلام حرّ.
مسألة:
ومن قال: خادمتي هذه مُدَبَّرة بعد موتي بخمسين سنة؟
فذلك جائز، ولا تعتق حتّى تمضي الخمسون سنة، وهي أمته، إن شاءت
تزوّجت بإذن سيدها.
مسألة:
ومن قال: غلامي مُدَبَّر على ولدي فلان دون أولادي؟
فإنّه لا يكون مُدَبَّرًا للولد دون الورثة. وإن مات الولد المُدَبَّر عليه العبد؛ فالعبد حرّ؛ لأنّه أوصى بحقين حق الله تعالى وحق للمخلوق. فحق المخلوق باطل؛ لأنه وارث، وحق الله ثابت
مسألة:
ومن أرسل غلامه في حاجة، فسعى الغلام فقال: اذهب؛ فوالله لا ترجع
عليك (1) ملكه أبدا؟
فما أراه إلّا أن يكون مُدَبَّرًا.
(1) في ب «ما خ: لا يرجع، خ ترجع عليك، خ: إليك».
١٠٬٣٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.