المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٨٣

582

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

قال بعض أصحاب حنيفة: إذا قال لعبده: قد كاتبتك على كذا تؤدّيه؛ فإنّه

يكون كتابة.

قال الشافعي: لا يكون كتابة؛ ما لم يقل: فإن أديته؛ فأنت حرّ.

مسألة:

ومن قال لغلامه أد إليّ كلّ شهر خمسة دراهم وأنت عتيق؟

فلا أراه إلّا عتقا)، وعليه خمسة دراهم كل شهر ما عاش.

(1) في أ «عتيقا».

١٠٬٣٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.