الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٨٣582
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
قال بعض أصحاب حنيفة: إذا قال لعبده: قد كاتبتك على كذا تؤدّيه؛ فإنّه
يكون كتابة.
قال الشافعي: لا يكون كتابة؛ ما لم يقل: فإن أديته؛ فأنت حرّ.
مسألة:
ومن قال لغلامه أد إليّ كلّ شهر خمسة دراهم وأنت عتيق؟
فلا أراه إلّا عتقا)، وعليه خمسة دراهم كل شهر ما عاش.
(1) في أ «عتيقا».
١٠٬٣٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.