الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٧276
المصنف
انتقى ما وجدته والى
ناولها باب [2]
المجلد العشرون
(1)
بارك في القسمة بين النساء في السكن والجماع وفي حسن المعاشرة للأزواج (1)
صلاح ميں مبارک دي مستي دين مبارک فارس اے
وذكرت في النساء وفي (3) السيرة والعشرة لهنّ؟
فأما العشرة؛ فمنه فرض وغير فرض فأمّا الفرض من ذلك؛ فإنّه يكسوها، ويُنفق عليها، ويُحضرها ما تحتاج إليه مِمّا لا بد لها منه، ولمزاولة طعامها ومائها، وما تحتاج إليه من غسلها وغسل ثيابها، وخادمها الذي يجب لها، ويُنزلها منزلا رافقًا بلا مضرّة عليها، ولا يُضارّها في نفسها، ولا يمنعها حقها الذي يجب لها عند المجامعة إذا سألته ذلك، ولا يهجرها مضارًا لها، وأن يوفّيها ما يجب لها من حقها. وإن كانتا اثنتين؛ فالتسوية بينهما في النفقة والكسوة (4) والسكن والعِشرة والقسمة من نفسه وماله مِمّا يجب من ذلك، مما وصفت لك. وأما العشرة التي هي غير فرض؛ فاللّطف منه لها، ولينُ الجانب، والإحسان، وإدخال السرور، واحتمال الأذى، وكظم الغيظ في غير
(4)
معصية الله.
(1) في ب «و». وفي ج «وفي».
(2) في أ و ب «وحسن».
(3) في ب «ذكرت في
(4) ناقصة من ب.
النساء
و».