المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٢

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [33]: في العزل في الوطء عن الحرّة والأمة

مسألة:

481

والعزل عن الحرّة جائز عند أكثر فقهاء الأمة، إلا ما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كرها ذلك.

وأما الرواية عن ابن عبّاس أنّه نهى عن العزل عن الحرّة، إلا بإذنها. وأجازَ العزل عن الأمة» (1).

مسألة:

ومن تزوّج امرأة، وشرط عند عقدة النكاح عليها أنّه يعزل عنها، وقبلت

ذلك الشرط؟

فقد قيل: إن طلبت نقض ذلك الشرط انتقض، وليس للزوج أن يعزل

عن زوجته.

وقال من قال: وكذلك ولو (2) كانت زوجته أمة أو حرّة.

(1) أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب.

(2)

مسند

أحمد

بن حنبل ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ أول مسند عمر بن

الخطاب له، حديث: 216.

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح باب العزل - حديث: 1924

«من».

١٢٬٠٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.