الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٤الجزء الخامس والثلاثون - باب [34]: في العابث بنفسه
المصنف
483
قال المصنّف وفي كتاب: الأشياخ قال أبو المؤثر: إنه بلغه عن الربيع أنّه
لم ير بذلك بأسًا.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
وعن العابثة بفرجها؛ زانية أم لا؟
قال:
هي عاصية الله في ذلك وآثمة، ولا أعلم في الشبهة لها بذلك (1)، ولم أرهم يحرمونها على الأزواج. والله أعلم.
(2) قلت: فرجل عبث بفرجه قدام زوجته وهي تنظر إليه حتى أمنى. تفسد
عليه أم لا؟
قال: لا أعلم في ذلك فسادًا عليه في ذلك الفعل؛ لأنه فعل ما هو غير
محرم عليه.
من هذا.
وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ لأنه قيل: هو أهون
(1) أي: ولا أعلم أنها تتهم بالزنا بفعلها ذلك. (2) في أزيادة «مسألة».
١٢٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.