المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٤

الجزء الخامس والثلاثون - باب [34]: في العابث بنفسه

المصنف

483

قال المصنّف وفي كتاب: الأشياخ قال أبو المؤثر: إنه بلغه عن الربيع أنّه

لم ير بذلك بأسًا.

من الزيادة المضافة:

مسألة:

وعن العابثة بفرجها؛ زانية أم لا؟

قال:

هي عاصية الله في ذلك وآثمة، ولا أعلم في الشبهة لها بذلك (1)، ولم أرهم يحرمونها على الأزواج. والله أعلم.

(2) قلت: فرجل عبث بفرجه قدام زوجته وهي تنظر إليه حتى أمنى. تفسد

عليه أم لا؟

قال: لا أعلم في ذلك فسادًا عليه في ذلك الفعل؛ لأنه فعل ما هو غير

محرم عليه.

من هذا.

وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ لأنه قيل: هو أهون

(1) أي: ولا أعلم أنها تتهم بالزنا بفعلها ذلك. (2) في أزيادة «مسألة».

١٢٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.