الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥١٣512
المصنف
المجلد العشرون
قال: نخاف أن تكون قد فسدت عليه؛ لأنّها أباحت حرمتها طائعة. وما نبرئه من مهرها؛ لتقدمه على علم وحلال يراه، وقد كان عليه أن يخبرها؛ حتى يعلم قولها؛ أترضى بالنكاح أم لا ترضى.
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة: في رجل خدع امرأة فقال: إنّي قد ذهبت إلى وليك، وقد زوّجني إياك، فصدقته، وأمكنته من نفسها، ثم أنكرها ذلك، واستعدت (1) عليه؟ قال عليه يمين؛ إن لم تكن له بيّنة. فإن حلف؛ فقد برئ منها. وإن نكل عن اليمين؛ أخذ لها منه صداقها، وفرق بينهما.
وقلت: فإنّها (2) ولدت ولدًا؟
قال الولد ولدها، ولا حدّ عليها.
مسألة:
من
وسألته عن رجل أتى امرأة فأخبرها أنّ وليها زوجه، فصدقته؟
قال: لا بأس؛ إن قامت بينة بذلك.
وإن لم تكن بينة، وقال الزوج: ماتت بينتي؟
فإن كان شيئًا ظاهرًا قد سمعه النّاس، ولم تكن بينة؛ فرّق بينهما، ولا
(E).
حد عليه. وإن كان رجلا كذَّابًا (3)، وأمرُ (4) لم يطّلع عليه أحد؛ لزمهما الحد.
والله أعلم).
(1) أي: جعلته عدوا لها.
(2) في أ «بينهما. فإن». (3) في أ و ب «رجل كذاب».
(4) لعلّ الأولى وأمرًا. (5) «والله أعلم» زيادة من ب.