الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٨الجزء السادس والثلاثون - باب [44]: طلاق المريض
المصنف
VVV
مسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثا في المرض؟ فلزوجته الميراث.
وقال آخرون ليس للمطلّقة ثلاثًا ميراث على كل حال.
مسألة:
عن أصحاب أبي حنيفة: إنّ المطلق امرأته ثلاثا في المرض بغير سؤال منها، ثم مات وهي في العدة؛ إنّ لها الميراث.
وعن مالك: تستحق الإرث؛ وإن انقضت عدتها؛ ما لم تزوّج. وقال ابن أبي ليلى تستحق الإرث؛ وإن تزوّجت.
قال الشافعي في أحد أقواله: لا تستحق الإرث.
مسألة:
والمبرسم (1) الذي ذهب عقله، ويهذي بلا عقل؛ لا يثبت طلاقه ولا عتاقه، ولا هبته ولا وصيّته، ولا ظهاره ولا إيلاؤه، ولا قياضه ولا شراؤه، ولا يلزمه شيء من ذلك، ولا يجوز منه شيء. فأما مبرسم يعقل؛ فيجوز عليه من ذلك
ما يجوز من الطلاق والعتق والظهار والإيلاء. وأما الهبة والبيع فضعيف. قال الجميع: إنّ من هذا يطلق في حال مرض أو برسام، أو من خولط في عقله ببعض العلل؛ أنّ الطلاق لا يلزمه.
مسألة:
وإذا طلّق الرّجل امرأته؛ وهو مقعد أو مفلوج والفالج قديم؟ فهو بمنزلة الصحيح.
(1) في أ «والميرسم».
(2) الضمير «هذا» يبدو هنا حشوا.