المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٨١٣

المجلد العشرون

102

116

120

123

129

131

138

141

145

148

152

155

157

159

161

171

179

181

183

188

191

193

208

226

232

المصنف

812

باب [17] في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل وفي طلب الزوج ذلك إليها. باب [18] في بيع الصداق والإقرار به من المرأة وورثتها.

باب [19] فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز. باب [20] في قضاء الصداق.

باب [21] في شرط الخيار في الصداق.

باب [22] في صفة قضاء الصداق من النخل ومن كم من موضع، ومن أين يكون. باب [23] ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصداق ومتى لا يجوز القضاء ........... باب [24] في صفة الشّرب للصدقات. باب [25] في الشرب في الصدقات

باب [26] في الشّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصداق أو أكثر وفي النخل العواضد.

باب [27] في الشرب إذا كان الماء تبعًا للنخل

باب [28] في الشرب إذا ذهبت النخل قبل أن يُقطع

باب [29] في دعوى الشرب ومن أين يكون القضاء من مال الهالك.

باب [30] ما يدخل في قضاء الصداق إذا قُضي وما يجب

باب [31] أين يجب للمرأة صداقها من البلدان.

له

باب [32] في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي

أو عجز عن الصداق.

باب [33] في القضاء إذا كان فيه شرط.

باب [34] في قضاء الصداق إذا ادّعوا فيه الزّيادة.

باب [35] في قضاء الصداق إذا ادّعوا فيه الجهالة.

باب [36] في الصداق وقضائه من غير الزوج مثل وليّ أو وصيّ أو الورثة.

باب [37] في قضاء الصداق؛ إذا كان لامرأتين.

باب [38] في المماليك

الصدقات. في

باب [39] فيمن يلزمه الصداق.

باب [40] في صداق المرأة إذا طلقت ثم وطئت بعد ذلك.

باب [41] في صداق المرأة الموطأة خطأ.

١٢٬٤٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.