المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن حلف بطلاقها إن أكلتِ اليوم طعامًا. فأكلت نبقًا أو قرعًا أو باذنجانًا أو لبنا غليظا أو غير غليظ؟

قال أبو عبد الله: فأمّا اللّبن إذا أكلته غليظا أو غير غليظ؛ فإنّها تطلق. وأما القرع والباذنجان؛ فلا تطلق بأكلهما؛ لأنّهما من البقول. وإن أكلت النبق؛ طلقت.

قال غيره: إن أكلَتِ الخلّ؛ فلا أعلم أنها تطلق.

مسألة:

وإن حلف بالطلاق لا يأكل في هذا اليوم طعامًا. فأكل فاكهة مثل الرطب

والعنب وأشباهه؟

فقد اختلفوا في طلاقها، فقيل: كلُّ ما طعم الإنسان؛ فهو طعام، وعليه

الحنث.

مسألة (1):

فإن قال: لا أكلتُ طعامًا. فأكل قزحًا وملحا؟

فمنهم من قال ليس هذا بطعام، ولا حنث عليه.

مسألة:

فإن طلقها لا أكلت عيسا. فأكلت مفرة (2)؟

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2) في أ «مغبرة». وفي ب «مغادة». وفي ج «معارة».

١٢٬٦٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.