الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٧196
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن حلف بطلاقها إن أكلتِ اليوم طعامًا. فأكلت نبقًا أو قرعًا أو باذنجانًا أو لبنا غليظا أو غير غليظ؟
قال أبو عبد الله: فأمّا اللّبن إذا أكلته غليظا أو غير غليظ؛ فإنّها تطلق. وأما القرع والباذنجان؛ فلا تطلق بأكلهما؛ لأنّهما من البقول. وإن أكلت النبق؛ طلقت.
قال غيره: إن أكلَتِ الخلّ؛ فلا أعلم أنها تطلق.
مسألة:
وإن حلف بالطلاق لا يأكل في هذا اليوم طعامًا. فأكل فاكهة مثل الرطب
والعنب وأشباهه؟
فقد اختلفوا في طلاقها، فقيل: كلُّ ما طعم الإنسان؛ فهو طعام، وعليه
الحنث.
مسألة (1):
فإن قال: لا أكلتُ طعامًا. فأكل قزحًا وملحا؟
فمنهم من قال ليس هذا بطعام، ولا حنث عليه.
مسألة:
فإن طلقها لا أكلت عيسا. فأكلت مفرة (2)؟
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) في أ «مغبرة». وفي ب «مغادة». وفي ج «معارة».
١٢٬٦٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.