المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٨

او في ارض غير بامر الما الإفلاضمان الحد من وقع فيهاه مسئلة ابن عمر المغربية والما شبه العمد في المظا فهو ان يقتل

وقع الاختلا في حقولك بد ولا قو ده وقول ثم عن مكان يقار مندالان تحمل تربيه وان لم يتعمد قتله ولا نعقله العاقله م واما اخطاء المخطي الذي يتقلد العاقلة فهوان هوى الجبل برميه او ضربه الصيداود ابر اوانسان فيصيب عين او يقط من شيء فيصيب ان انا او يسقط هو نفسه او يسبح صالح فيقع اننا فعالية ورجل يعتد وما اشيد هذه الوجوم وهو الخطاء المخطئ الذي تعقله العاقلة بالبينة و مسئلة وعنى والاخطاء العمد فالذي يتعمد الضربه بق با يقتل مثلي يقال الخطاء العمد يقال الرعمل لاند تعمد الضرير ويقال له الخطاء لان لا يتعمد الفتل خالدين فيه في حال الجاني لا تقلد العاقلة وقول يقال منه واما الموت الذي توهيد المجاعات فيموت بذاكرة الباب الثالث في قتل الفتك والغيلة والقود والدين في ذاكرة تقال القتل والفتك والفتك بثلاث لغات وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قيد الايمان الفتك واعلم ان المفتول فر جا فتكا

يقتنا به كل رفتار ولو كرو او لابرد تعليم نے مديا تم ه مسئله الفتك هو ان يقتل في مكان غافاء لا يرى ان مراد به سوا بأس فيقتله مفاجأة فذلك الفتك وهو الذي يقال لد قيد الإسلام الفتك لا يفتك مؤمن ولا فتك في الإسلام، واما الغدر في اربعطيه الامان ثم يقتله وهو اشتهاه مسئلة وان قتل حاجة رجلا وقامت على ما بينة فإنها يقتلان جميعا اركانا ضربا جميعا مريد رفته و از كانا لا يريد قتله فقتلاه قتل الأمر احدهما

ور الآخر الذي لم تقبيل على وى رية المقتول الآخر نصف الديد مسئله رويين بن الخطاب ان قتل با مرارة صنعانية ثلاثة نفر و قال لو اجتمع أهل صنعاء على قتل امراية لأحدثهم بها جميعا وذلك الفتك مسئلة وقد جاء الحديث ليس في الهيئات قود يعني في الفتنة والاختلاطه وروي عن عبد الله بن عمر انتقالا يالم وهو شا الليراك مسئله في قول اصحاب داؤد ان لا يقتل الجماعة بواحد حتى يستكمل الواحد منهم قبل نفسه واحتج بقول رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم لا تحل دم امين مسلم الاباحدى ثلاث الخبرة والو الله حدف هولا لم يقتل

CV

الصفحة الأخيرة من الجزء الأربعين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

١٣٬٣٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.