الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وأجمعوا أن جلد الزاني والقاذف؛ بالسوط.
واختلفوا في حدّ شارب الخمر وغيره:
فقول: بالسوط الحدودُ كلّها، إلا حد الرجم والقود والقصاص بين الناس.
وقول بالسوط وبغيره.
وأجمعوا أنّ جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين.
١٣٬٣٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.