المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٣

262

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وأجمعوا أن جلد الزاني والقاذف؛ بالسوط.

واختلفوا في حدّ شارب الخمر وغيره:

فقول: بالسوط الحدودُ كلّها، إلا حد الرجم والقود والقصاص بين الناس.

وقول بالسوط وبغيره.

وأجمعوا أنّ جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين.

١٣٬٣٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.