الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٨٨88
المجلد الثالث
أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا؛ يخرج أنّه يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه، إلّا أن يكون ما أخذ من ذراعيه يكون (1) في الاعتبار فيه فضل عن غسل الذراع؛ حتى لا يكون مستهلكا، ويبقى من ذلك بقدر ما يمسح به يمسح به الرأس (2)
مستهلك في غسل الذراع. فلعله
هذا. يخرج
غير
وأما على الإطلاق بالاختلاف فيه على التعمّد؛ فلا أعلمه يخرج معي، إلا أن يكون نسيانه مسح رأسه حتى يفارق الماء.
فقول: إن وجد في لحيته بللا أو حسبه بقدر ما يمسح به أجزأه. وقول: لا يجزئه ذلك (3) على حال إلا ماء جديد على النسيان وغيره (4).
(1) زيادة من أ.
(2) في م زيادة «من».
(3) زيادة من أ.
(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 139
١٬٣٧٠ / ١٤٬٥٥٩