الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٦المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [0]: الفرق بين المسلمين والمشركين في القسامة
295
وقال أبو عبد الله: ليس على أهل الذمة، قسامة إلا أن يكونوا أهل تلك القرية
أو الحي الذي يوجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة؛ فإنهم تلزمهم القسامة، ولو كان القتيل من أهل الصلاة.
مسألة:
وإن كانت تلك القرية كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من أهل الصلاة، وكان القتيل من أهل الصلاة؛ لزم أهل ذلك البيت القسامة وحده، ويتبع هو
عاقلته، ويحلف خمسين يمينًا.
مسألة:
وكذلك لو وجد قتيل فى قرية كلهم من أهل الصلاة إلا بيت واحد من أهل الذمة؛ فإنه يلزم أهل ذلك البيت، ويتبعون (1) عاقلتهم.
الذمة
مسألة:
وإذا كان القتيل مجوسيا؛ فإنما يؤخذ به المجوس وحدهم، ولا يؤخذ أهل
بواحد
من غيرهم في
القسامة.
مسألة:
ولا يؤخذ اليهودي بالنصراني ولا المجوسي، ولا يؤخذ النصراني ولا
المجوسي باليهودي.
(1) في أوح ويتبعوا».
١٣٬٨٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.