المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣١

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا كان الجرح في موضع منه دام، وموضع باضع، وموضع ملحم، وهو جرح واحد.

فأما

في القصاص؛ فمثل بمثل لا ينقص عن ذلك، ولا يزيد عليه.

وأما في الأرش؛ فالدّية في ذلك بالأكثر، إذا كان فيه موضع دام" وموضع باضع؛ حسب للأرْش كله على أنه باضع، وكذلك إذا كان فيه موضع مُوَضّح أو هاشم؛ حسب على الأكثر.

(1) في أ «دامي». (2) في أ «دامي».

١٣٬٨٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.