المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

باب [2]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى ة في العينين وجراحتهما وأزش ذلك والقصاص

صلے اس مبارک ان مشيخي دين مبارک قادت الله

(1)

جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في العينين الدية)، وأجمع على ذلك أهل العلم، وأجمعوا أن لا قصاص في بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.

مسألة:

واحدة.

وفي العينين القصاص، فإن فقأ رجل صحيح العين عين رجل أعور بإحدى العينين؛ فليس له أن يقتص عيني الجاني جميعًا، ولكن للأعور أن يفقأ عين الصحيح التي مثل عينه، ويزداد منه نصف الدِّيَة دِيَة عين كاملة، إذا كانت عينه إنما ذهبت من علة فإن كان إنسان أصابه وأخذ ديتها؛ فإنما له دِيَة عين وا وقال من قال: وكذلك إذا ذهب في محاربة. وكذلك عندنا في كل جارحتين من البدن، فذهبت إحداهما بعلة أو في سبيل الله بلا أن تكون له دِيَة، ثم أصابه إنسان فذهبت الباقية؛ فله بها وحدها الدية كاملة.

(1) في أ «في العين وجراحتها وأرش ذلك والقصاص»، وفي ح «في العينين وجراحتهما وأرشهما

والقصاص في ذلك».

(2) أخرجه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب العقول، باب العين - حديث: 16802.

١٣٬٩٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.