المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥٥

354

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

قال أبو عبد الله: ويكون ذلك بحضرة الإمام، ويأمر ثقة تكون في يده البيضة، وإنما يلزم له الأَرْش على هذه الصفة إذا استبان في عينه) تغيير أو نقصان أو شيء مما يستدل به على دعواه، وهكذا وجدناه في آثار المسلمين.

وأما القصاص في العين؛ فإنه قيل: يوضع على العين الصحيحة العجين والطين والخرق (2)، ويلف عليها، ثم يحمى (3) مرآة بالنار، فإذا أحميت أُذنيت من العين التي يقتص منها حتى تسيل.

ويوجد عن ابن عباس أنه نهى عن قياس العين في يوم غيم، وفي

الواحدة، فلا يصح القياس.

وروي

الساعة

أن الذي حكم في العين بهذا الحكم علي، ولم يقل به أحد غيره (4)، والعين لا قود في ذهابها بإجماع، ولها الدية كاملة بإجماع.

ومن ضرب رجلًا فى الرأس فهوى من ذلك حتى ذهب بصره؛ فإن ذهب بصره بعد أيام؛ اقتص بالجرح فأخذ () بالعين دِيَة، وإن ذهب بصره من حين ما ضربه؛ سقطت عيناه أو ذهب البصر من حينه؛ فالقول: إن القصاص عليه

(6)

في الضربة والبصر). والله أعلم.

في ح «عينيه». (2) في أ «الخزف».

(3) في ح «تحمى».

(4) في أولم يقل فيها غيره».

(5) في ح «وأخذ».

(6) ناقصة من ح.

١٣٬٩٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.