الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٥404
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
وإذا قطع رجل ذكر صبي في المهد؛ فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمة، فإن (1) كان ذكر الطفل لا يساوي ذكر الرجل في النفع.
قال عروة: لا شيء في قطعه في خطا، وهذا (2) لا خطا، وهذا (2) لا يصح عندنا.
مسألة:
أدافًا بالقطر،
جاء في (3) الحديث في الأداف) الدِّيَة، والأُدَافَ الذَّكَر، سمي يقال: وَدَفَت الشحم إذا قطر (0) دسمها، وإنما همزوا أول الحرف للضمة، كما يقال في الوجوه: أوجه.
مسألة:
أجمعوا أن في قطع الذكر الصحيح الدية كاملة مائة من الإبل.
فإن كان عنينا؛ ففيه تنازع؛
قول: الدية كاملة.
وقول: ثلث الدِّيَة، وأجمعوا أنّ الواجب
(7)
(1) لعله «وإن».
(2) زيادة من ح.
(3) زيادة من ح.
(4) الأداف: يطلق على الذكر، وعلى الأذن.
الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الهمزة، ج 1، ص 022
(5) في أ «سال».
(6) في كل النسخ: أ، ح، م: بياض بمقدار ثلاث كلمات أو ثلث سطر.