المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٥

404

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

وإذا قطع رجل ذكر صبي في المهد؛ فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمة، فإن (1) كان ذكر الطفل لا يساوي ذكر الرجل في النفع.

قال عروة: لا شيء في قطعه في خطا، وهذا (2) لا خطا، وهذا (2) لا يصح عندنا.

مسألة:

أدافًا بالقطر،

جاء في (3) الحديث في الأداف) الدِّيَة، والأُدَافَ الذَّكَر، سمي يقال: وَدَفَت الشحم إذا قطر (0) دسمها، وإنما همزوا أول الحرف للضمة، كما يقال في الوجوه: أوجه.

مسألة:

أجمعوا أن في قطع الذكر الصحيح الدية كاملة مائة من الإبل.

فإن كان عنينا؛ ففيه تنازع؛

قول: الدية كاملة.

وقول: ثلث الدِّيَة، وأجمعوا أنّ الواجب

(7)

(1) لعله «وإن».

(2) زيادة من ح.

(3) زيادة من ح.

(4) الأداف: يطلق على الذكر، وعلى الأذن.

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الهمزة، ج 1، ص 022

(5) في أ «سال».

(6) في كل النسخ: أ، ح، م: بياض بمقدار ثلاث كلمات أو ثلث سطر.

١٣٬٩٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.