المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٧

406

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

المسلمين.

وإن نزعتا (1) البيضتان وأخذ ديتها ثم أصيبتا بعد ذلك؛ فلهما الثلث.:وقيل: ما أصابهما بعد ذلك؛ فإنما هو جرح ينظر فيه ذوا عدل من وفي جراحة الدبر القصاص.

(1) في ح «نزعا».

١٣٬٩٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.