الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٧406
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
المسلمين.
وإن نزعتا (1) البيضتان وأخذ ديتها ثم أصيبتا بعد ذلك؛ فلهما الثلث.:وقيل: ما أصابهما بعد ذلك؛ فإنما هو جرح ينظر فيه ذوا عدل من وفي جراحة الدبر القصاص.
(1) في ح «نزعا».
١٣٬٩٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.