الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤١٤المصنف
الجزء الحادي والأربعون - باب [94]: الكسر في العظام والأعضاء
413
مسألة:
ومن كسر ذراع رجل من موضع أو ثلاثة مواضع؛ فلكل موضع دية الكسر
المعروف من كسر العظام.
مسألة:
ومن كسر ذراع رجل، فجاء آخر فقطعه من موضع الكسر؛ فعلى الكاسر دية الكسر، وعلى القاطع دية القطع، ولا قصاص على القاطع في هذا؛ لأنه قطع
مكسورًا، ويقتص منه صحيحًا.
وإن قطع الذراع من أعلى الكسر؛ فلذلك أيضًا دِيَة ولا قصاص فيه.
مسألة:
وليس في العظم إذ كسر قود؛ لأنه يخاف على المقتص منه الموت، ولكن
فيه الدِّيَة.
مسالة.
وكل أصبع ثلاثة مفاصل، وكسر كل مفصل ثلث خمس كسر اليد، فإن كان جبر على غير شين؛ فهو خمس وثلث خمس بعير وإن كان على غير شين؛ فهو
6
ثلث خمس بعيرين.
مسألة:
واعلم أن كسر كل عظم أربعة أخماس نصف عشر الدية.
١٣٬٩٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.