المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤١٧

416

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

مسألة:

فإن طرح فيه حيّة: فقول: ما كان مما هو معروف بالقتل فمات في ثلاثة أيام مذ لدغه أو أصابه؛ ففيه القَوَد، وإن مات في أكثر من ثلاثة أيام؛ ففيه الدِّيَة. وقول: فيه الدية على حال، وأما ما لم يعرف أن مثله يقتل؛ فإن فيه الدِّيَة إذا

مات من سببه ذلك، ولو كان في أقل من ثلاثة أيام.

١٣٬٩٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.