الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
مسألة:
فإن طرح فيه حيّة: فقول: ما كان مما هو معروف بالقتل فمات في ثلاثة أيام مذ لدغه أو أصابه؛ ففيه القَوَد، وإن مات في أكثر من ثلاثة أيام؛ ففيه الدِّيَة. وقول: فيه الدية على حال، وأما ما لم يعرف أن مثله يقتل؛ فإن فيه الدِّيَة إذا
مات من سببه ذلك، ولو كان في أقل من ثلاثة أيام.
١٣٬٩٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.