الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٥٥454
•
المصنف
الصارم: هو
المجلد الثالث والعشرون
الجذاذ وهو الذي يقطع الثمر من النخل. جوهر النظام 166/ 1.
الصاروج: نوع من الطين المحلي يتميز بالصلابة، تبنى به المواجل والأفلاج، والمواقع المهمة كالحصون.
الصاع الواجب في إخراج الفطرة خمسة أرطال وثلث برطل العراق. وقال أصحابنا: إن الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلثا يعرف ذلك بالماش. وهو المنج عند الناس. وأما السدس فمختلف، ولا يوقف عليه لاختلافه في الآفاق. وقيل: إنّه خمسة أسداس ونصف سدس الجبال. وهو مكوك صاع الأول، وسدس صحار أكبر من سدس سعال. صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمانية أرطال، محمول على صاع الماء الذي يغتسل به. وروي عنه أخبار تدل على أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم للماء غير صاع الزكاة. وقد روي «أن النبي. كان يتوضأ بمد من ماء، وهو ربع صاع، ويغتسل بصاع. وعلى هذا الحديث أن المد رطلان والصاع ثمانية أرطال. والله أعلم. وأما أهل الحجاز معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث. والمد رطل وثلث، يعرفون ذلك بالزكاة. وصدقة النسك والكفارة. والصاع الواجب في فطرة صدقة الفطر أربعة أمداد. والمد رطل وثلث.
6
الصاع: عياره ثلاثة أمنانٍ إلّا ثلثا والمن هو الرطل المكي. وهو رطلان بالعراقي فيما قيل من الماش ولا أعلمه من غيره، إلا أن يخرج شيء مثله في النظر. هو ثلاثة أمنان إلا ثلث ماش يكون خمسة أرطال وثلثا بالمصري وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، وتؤدى به زكاة الأبدان وكفارة الأيمان.
الصافية.
الصرف: هو بيع ذلك إلّا يدا بيد.
الفضة بالفضة وبالذهب، وبيع الذهب بالذهب وبالفضة، ولا يجوز
الصرم جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة من النخل، سميت بذلك لأنها تصرم من أمها
أي تقطع.
صرمة فسيل النخل الصغير.
صلف.
الصوافي.
الصودق.
•