المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الفهارس الفنية

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٢٦

426

المصنف

باب [18] في بيع الصداق والإقرار به من المرأة وورثتها.

المجلد الرابع والعشرون - الفهارس الفنية

باب [19] فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز. باب [20] في قضاء الصداق.

باب [21] في شرط الخيار في الصداق

116

120

123

129

131

138

145

148

152

001

157

159

161

171

179

181

183

188

191

193

208

226

باب [22] في صفة قضاء الصداق من النخل ومن كم من موضع، ومن أين يكون. باب [23] ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصداق ومتى لا يجوز القضاء

باب [24] في صفة الشّرب للصدقات.

باب [25] في الشرب في الصدقات.

باب [26] في الشّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصداق أو أكثر وفي النّخل العواضد.

باب [27] في الشرب إذا كان الماء تبعا للنخل

باب [28] في الشرب إذا ذهبت النّخل قبل أن يُقطع.

باب [29] في دعوى الشّرب ومن أين يكون القضاء من مال الهالك باب [30] ما يدخل في قضاء الصداق إذا قُضي وما يجب له.

باب [31] أين يجب للمرأة صداقها من البلدان.

باب [32] في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي

أو عجز عن الصداق.

باب [33] في القضاء إذا كان فيه شرط.

باب [34] في قضاء الصداق إذا ادّعوا فيه الزّيادة.

باب [35] في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة.

باب [36] في الصداق وقضائه من غير الزوج مثل وليّ أو وصيّ أو الورثة.

باب [37] في قضاء الصداق؛ إذا كان لامرأتين.

باب [38] في المماليك في الصدقات.

باب [39] فيمن يلزمه الصداق.

باب [40] في صداق المرأة إذا طُلّقت ثم وُطئت بعد ذلك.

١٤٬٥٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.