الفهارس الفنية
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٢٦426
المصنف
باب [18] في بيع الصداق والإقرار به من المرأة وورثتها.
المجلد الرابع والعشرون - الفهارس الفنية
باب [19] فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز. باب [20] في قضاء الصداق.
باب [21] في شرط الخيار في الصداق
116
120
123
129
131
138
145
148
152
001
157
159
161
171
179
181
183
188
191
193
208
226
باب [22] في صفة قضاء الصداق من النخل ومن كم من موضع، ومن أين يكون. باب [23] ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصداق ومتى لا يجوز القضاء
باب [24] في صفة الشّرب للصدقات.
باب [25] في الشرب في الصدقات.
باب [26] في الشّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصداق أو أكثر وفي النّخل العواضد.
باب [27] في الشرب إذا كان الماء تبعا للنخل
باب [28] في الشرب إذا ذهبت النّخل قبل أن يُقطع.
باب [29] في دعوى الشّرب ومن أين يكون القضاء من مال الهالك باب [30] ما يدخل في قضاء الصداق إذا قُضي وما يجب له.
باب [31] أين يجب للمرأة صداقها من البلدان.
باب [32] في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي
أو عجز عن الصداق.
باب [33] في القضاء إذا كان فيه شرط.
باب [34] في قضاء الصداق إذا ادّعوا فيه الزّيادة.
باب [35] في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة.
باب [36] في الصداق وقضائه من غير الزوج مثل وليّ أو وصيّ أو الورثة.
باب [37] في قضاء الصداق؛ إذا كان لامرأتين.
باب [38] في المماليك في الصدقات.
باب [39] فيمن يلزمه الصداق.
باب [40] في صداق المرأة إذا طُلّقت ثم وُطئت بعد ذلك.