المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ١٨١

وصف النسخ المخطوطة لكتاب المصنف

المصنف

181

هل له أن يدفعها إلى الفقراء؟ فعلى ما وصفت فليس لهذا الذي في يده هذه الدراهم أن يجعلها إلا حيث أمره الموصي، ولا يزال على ذلك أبدا، إلا أن يقول إنها من زكاته، فإن سلّمها إلى الفقراء أجزأه ذلك».

نهاية المخطوط: «مسألة ومن غيره عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه، ولم يجز الورثة من ذلك

إلا أن الثلث كيف يكون بينهم؟ فعلى ما وصفت ففي ذلك اختلاف من

الرأي: فقال

من

قال: يقسم

الثلاثة

بينهم على خمسة، فيكون لصاحب الثلث حسابهما، ولصاحب النّصف خمسان ولصاحب السّدس خمس. وقال من قال: يقسم الثلث على ستة، فيكون لصاحب النصف نصف الثلث، ولصاحب الثلث ثلث الثلث، سهمان ولصاحب السدس سهم، ولصاحب النّصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث المال، وهذا الرأي أخذنا به، ومن أخذ بالأول فهو صواب. مسألة: وإذا أوصى الرّجل ببعض بيته؟ فالنصف نصف البيت وقول البعض ما كان في البيت من جزء من شيء فهو بعض، والبعض ما كان فهو بعض. تم الجزء الثامن والعشرون

وضعية المخطوط تام وسليم.

أدرج في أول الكتاب ثلاث صفحات تتضمن مسائل فقهية في الدعاوى والرهن والغصب والبيوع.

ثم ثلاث صفحات تتضمن فهرس موضوعات الكتاب.

ملاحظة: هذه النسخة فيها تصرف واختصار كبير في ألفاظها في الأبواب

الخمسة الأولى من الكتاب ثم عادت إلى التطابق

أبواب الكتاب.

مع النسخة (أ) في سائر