الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩المصنف الجزء الخامس / القسم الأول - باب [28]: في الصلاة في الأماكن التي لا يمكن الركوع فيها
199
قالوا: وإذا سجد ففي التكبير اختلاف فمن قال إنّها صلاة أوجب عليه التكبير، ولا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد
العصر حتى تغرب (1)، ومن لم يقل: إنّها صلاة قال يسجدها في كل وقت. قال أبو محمّد إذا قرأت السّجدة قبل طلوع الشمس، فمنهم من يقول: لا تسجد (2)، لأنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذه السّجدة من سبب الصلاة. ومنهم من يقول: تسجد (3)، لأنّ سجدة واحدة لا تكون صلاة.
مسألة:
من جامع الشيخ أبي الحسن البسياني الله، تعالى (4):
ومن قرأ من سجدة بعضها فلا سجود عليه.
قال:
انقضي (5).
ومن كتاب الضياء (6)
ومن قرأ من السجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها انقضى.
وعن بعض الفقهاء قال: قد قيل (7) ذلك (8).
(1) حتى تغرب» ناقصة من
(2) في ح «لا يسجد».
(3) في ح «يسجد».
أ.
(4) رحمه الله تعالى زيادة من أ.
(5) زيادة من أ.
(6) في ح «ومن الكتاب».
(7) في ح «يفعل».
(8) في أ هنا إضافة عبارة: «تم الجزء الأول من الجزء الخامس في الصلاة من كتاب المصنف، يتلوه إن شاء الله الجزء الثاني من الجزء الخامس من كتاب المصنف … ». وفي نسخة ح «تم القسم الأول
من الجزء الخامس من كتاب المصنف .. ».