المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

278

المصنف

المجلد الرابع

قال عليه النقض إذا كانت فيها، قراءة لأنه كان عليه أن يستمع.

قلت وكذلك في التحيات؟

قال: إن كان دخل في قراءة التحيّات فلمّا غلبه النعاس حتى سلّم الإمام ولم يكمل هو التحيّات فليرجع ويقرأها ويتم صلاته، وإن كان لم يدخل في قراءتها حتى سلّم الإمام فعليه النقض.

مسألة:

وقال: حفظ أبو زياد رحمة الله، في من (1) نعس في الصلاة من (2) بعد أن رفع رأسه من السجود في التحيّات الآخرة، فنعس حتّى سلّم الإمام فعليه النقض. وحفظ أبو زياد الوضاح بن عقبة عن أبي علي رحم الله، في رجل مع الإمام الصلاة، فلما قعد في التّحيّات نعس الرّجل الدّاخل معهم (3)، حتى قام الإمام فلم ينتبه حتى قضى الإمام الصلاة؟

في

قال: يقوم فيبني على صلاته حتى يكملها وصلاته تامة. وإن كان انتبه وقد سبقه الإمام بشيء من الصلاة، وجاوز حدا آخر أهمل ما مضى من صلاته،

واستأنف الصلاة.

(1) في ر «عمن». (2) زائدة في ر.

(3) زائدة في ر.