المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٦

476

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وإذا جمع المسافر الصلاتين فدخل في الثانية وانتقضت؛ فإن كان في وقت الأولى فقد تمّت، ويؤخّر الثّانية. وقد قيل: يحكمها.

فإن كانت في وقت الآخرة من الصلاتين ففيه اختلاف؛

منهم من قال يبتدئ بالصلاتين ومنهم من قال يحكم الثانية. وقول آخر: إن صلاهما في مقام واحد أبدل الآخرة، وإن صلاهما في مقامين أبدلهما جميعًا، لأنهما صلاة واحدة.

مسألة:

في من صلّى الظهر ثمّ انتقض وضوؤه في وقت العصر. فقيل: يعيد الظهر.

انقضت الإضافة ـ.