الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٦476
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وإذا جمع المسافر الصلاتين فدخل في الثانية وانتقضت؛ فإن كان في وقت الأولى فقد تمّت، ويؤخّر الثّانية. وقد قيل: يحكمها.
فإن كانت في وقت الآخرة من الصلاتين ففيه اختلاف؛
منهم من قال يبتدئ بالصلاتين ومنهم من قال يحكم الثانية. وقول آخر: إن صلاهما في مقام واحد أبدل الآخرة، وإن صلاهما في مقامين أبدلهما جميعًا، لأنهما صلاة واحدة.
مسألة:
في من صلّى الظهر ثمّ انتقض وضوؤه في وقت العصر. فقيل: يعيد الظهر.
انقضت الإضافة ـ.
٢٬٣٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.